السيد محمد تقي المدرسي
61
الوجيز في مناسك الحج
فيه الحجّاج أو المعتمرون ، وهي عشرة مواضع ، يجب على الحاجّأو المعتمر الإحرام من أحدها ولا يجوز له اجتيازها اختياراً قبل الإحرام ، وهي كالتالي : الأوّل : ذو الحليفة ؛ ويقع فيه مسجد الشجرة ، وهو أبعد المواقيت عن مكّة المكرمة ؛ إذ يبعد عنها ( 486 ) كيلومتراً ، وعن المدينةالمنوّرة سبعة كيلومترات ، وهو ميقات أهل المدينة أو من يحجّ عن طريقها . وإليك بعض المسائل : 1 - الأفضل أن يُحرم الحاجّ داخل مسجد الشجرة وإن جاز له الإحرام في تلك المنطقة ، والأوْلى محاذاة المسجد ، باستقبال القبلة وجعل المسجد إلى جانبه . 2 - الأحوط عدم تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة لمن يمرّ به إلّا لضرورة كالمرض والضعف الشديد . الثاني : وادي العقيق ؛ وهو موضع يبعُدُ عن مكّة حوالي مئة كيلومتر تقريباً ، ويشمل مواضع ثلاثة ؛ إذ يبتدءُ بالمسلخ من جهةالعراق ، وتتوسّطه غمرة ، وينتهي بذات عرق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن حجّ عن ذلك الطريق . والأفضل اختيار المسلخ ثمّ غمرة للإحرام ، والأحوط ألّا يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق اختياراً . الثالث : الجحفة ؛ وهو موضع يبعد عن مكّة المكرمة حوالي 156 كيلومتراً ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ، وكلّ من يمرّ عليهما ولميصادف ميقاتاً آخر في طريقه . الرابع : قرن المنازل ؛ ويبعد عن مكّة المكرمة 94 كيلومتراً تقريباً ،